¤ الســـؤال:
هل من زنى بامرأة وفض بكارتها وقد تاب من ذلك، هل عليه أن يدفع لها المهر؟
* الجـــواب:
الحمد لله...
إذا كان الزنا قد حصل برضاها، فلا يدفع لها شيئاً عند جمهور العلماء، وأما إذا كان بإغتصاب -إكراه- فعليه ضمان ذلك.
• جاء في الموسوعة الفقهية 5 / 297: إذا أفضى امرأةً في زنًى: فإن كانت مطاوعةً: حُدّا، ولا غُرم عند الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة، لأنّه ضررٌ حصل من فعلٍ مأذونٍ فيه منها، فلم يضمنه.
وقال الشّافعيّة: عليه ديةٌ مع الحدّ...
وإن كانت المرأة مغتصبةً -غير مطاوعةٍ: فعلى المغتصب الحدّ، والضّمان إجماعاً، غير أنّهم إختلفوا في مقداره... انتهى.
والذي رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله أن على المغتصب أرش البكارة، وهو الفرق بين مهرها ثيِّباً ومهرها بكراً.
قال رحمه الله: وعلى القول الذي رجحنا -وهو أن المزني بها كرهاً أو طوعاً لا مهر لها- نقول: يجب عليه أرش البكارة، إذا كانت بكراً وزنى بها كرهاً، لأنه أتلف البكارة بسبب يتلفها عادة.
وأرش البكارة هو: فرق ما بين مهرها ثيِّباً، ومهرها بكراً، فإذا قلنا: إن مهرها ثيِّباً ألف ريال، ومهرها بكراً ألفان: فيكون الأرش ألف ريال... انتهى -الشرح الممتع 12 / 313، 314.
والله أعلم...
المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب.